||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37432775
عدد الزيارات اليوم : 12809
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
النيابة العامة تنظم يوما دراسيا حول الضمانات القانونية لحماية الأحداث في جامعة الاستقلال

قانون:بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب ، نفذت النيابة العامة وبالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ووزارة التنمية الاجتماعية أمس الأربعاء يوما دراسيا في جامعة الاستقلال

بعنوان الضمانات القانونية وآليات متابعة الشكاوي لحماية الأحداث بموجب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. نايف جراد وعميد كلية القانون د.عصام الأطرش،و مدير ديوان المظالم في جهاز الشرطة الفلسطينية العميد ردينة بني عودة، ومدير مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أ. خالد قزمار .
ورحب د. عصام الأطرش بجميع الشركاء بالفعالية التي تعتبر مهمة وتكاملية مع رؤية كلية القانون في جامعة الاستقلال التي تنظر لمدى أهمية العناية بحقوق فئة الأطفال الضعيفة وتوليها الكثير من الدراسات وورشات العمل القانونية والمعمقة.
من جانبه قدم رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل ورقة بحثية بعنوان " آليات الكشف عن الأدلة الجنائية في قضايا الأطفال " وورقة بحثية أخرى بعنوان " مدى فعالية الأدلة الناتجة من التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية قي قضايا الأطفال " كما واستعرض إجراءات فن التحقيق وآليات الوصول للدليل الجنائي واستخلاص الأمور الخافية ومتطلبات التحقيق ومهارات الاستنتاج والتحليل واتخاذ القرار وحسن التصرف بالإضافة إلى شرح مثال واقعي لمسرح الجريمة والتمييز بين المسرح الوهمي والحقيقي.
وفي الختام أثنى ممثلون جامعة الاستقلال على الشراكة الدائمة بين الجامعة والنيابة العامة وسعيهم الدائم على إيصال أفضل السبل للطلبة حول الواقع العملي في قضايا الأطفال والجهات الشريكة في منظومة حماية الأطفال والأحداث .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-03-2023 07:49 مساء  الزوار: 241    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved