||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118840
عدد الزيارات اليوم : 15462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية

قانون: يُعلن للسادة المتقدمين للمسابقة الفضائية (قضاة صلح) للعام 2023 المعلن عنها بتاريخ 2023/01/15. الآتي:

1. كشف المرشحين لدخول المسابقة ممن انطبقت عليهم الشروط الشكلية جاءت على النحو المبين في الجدول رقم (1) المرفق في الرابط
2.كشف السادة المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق في الرابط
3.يحق لكل من أستبعد طلبه التقدم باعتراض خطي لدى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، خلال مدة ثلاثة أيام عمل تبدأ اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2023/03/05.
وتنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/07
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-03-2023 10:58 مساء  الزوار: 300    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved