|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد أسبوع إضافي لدفع الرسوم
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
نظراللوضع الراهن والظروف الاستثنائية التي يمر بها أبناء شعبنا، فقد تقرر تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2023 وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 09/03/2023 كتمديد أخير.
مع الاحترام
تحريرا في 28/02/2023
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-02-2023 08:16 مساء الزوار: 197 التعليقات: 0
|