||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622416
عدد الزيارات اليوم : 8999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين بخصوص استمرار الفعاليات حول تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد

استمرارا للفعاليات النقابية التي أعلنت عنها نقابة المحامين بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية، والتي تتزامن مع انطلاق الفعاليات النقابية التي أطلقها المعلمون دفاعا عن حقوقهم العادلة، وإذ يؤكد مجلس النقابة على وجوب احترام الحكومة لحرية العمل النقابي وضرورة انصاف المعلمين باعتبارهماللبنة الأساسية في بناء أجيالنا القادمة، والتعاطي مع قضاياهم المطلبية بما يحترم مكانتهم المهنية، وبخصوص فعاليات نقابة المحامين يؤكد مجلس النقابة على استمرارها إلى حين تحقيق أهدافها مهما كانت الظروف وتصعيدها بالقدر اللازم لذلك، وعليه قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية النظامية والعسكرية من صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 16/2/2023 ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.
ثانيا: تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2023 ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.
ثالثا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.
المجد للشهداء والحرية للأسرى،
تحريرا في 11/02/2023
مجلس نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-02-2023 04:41 مساء  الزوار: 170    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved