||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161211
عدد الزيارات اليوم : 673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان عن نقابة المحامين بخصوص استمرار الفعاليات حول تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد

استمرارا للفعاليات النقابية التي أعلنت عنها نقابة المحامين بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية الصادرة عن نقابة المحامين في العام 2009 والمنشورة في الجريدة الرسمية، ونتيجة لسياسة إدارة الظهر للمبادرة التي أطلقتها النقابة في البيانات السابقة والدعوة التي وجهتها النقابة لصناع القراربضرورة تغليب المصلحة العامة في التعاطي مع مطالب نقابة المحامين المنسجمة والمجسدة للنصوص الدستورية النافذة، وتأكيدا من مجلس النقابة على أن الأزمة التي يعيشها الجهاز القضائي هي نتاج لسياسة السلطة التنفيذية وتنصلها من متطلبات إصلاح القضاء أولا، وثانيا ونتيجة الأزمة البنيوية في إدارة مرفق القضاء، ثالثا ورابعا غياب الشراكة الحقيقية والاعتراف بالأدوار المناطة بأقطاب العدالة وعلى وجه الخصوص نقابة المحامين ودور المحامين في إقامة العدل، وأن هذه العناصر مجتمعة أدت بالنتيجة إلى الحالة المشوهة التي تعصف بالعلاقات التكاملية المفترضة داخل منظومة العدالة بشكل عام، وهذه الحالة انعكست بالنتيجة على دور منظومة العدالة في حماية الحقوق والحريات العامة وطالت المحامين في سياق ممارسة أعمالهم أو بسببها، ومنها ما يتعلق باستخدام التوقيف الاحتياطي كعقوبة وخارج سياق الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية إجراءات التحقيق وبعض هذه الممارسات طالت محامين على خلفية أو بسبب أعمالهم في مهنة المحاماة وآخرهم الزميل ضرغام سماعنة.
قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية من صباح يوم الأحد الموافق 5/2/2023 وحتى عصر يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023 ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.
ثانيا: تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الخميس الموافق 9/2/2023 ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.
ثالثا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.
المجد للشهداء والحرية للأسرى،
تحريرا في 04/02/2023
مجلس نقابة المحامين
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-02-2023 03:50 مساء  الزوار: 186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved