|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد مدة دفع الرسوم السنوية للعام 2023
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحيةالحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة تمديد مدة دفع الرسوم السنوية كتمديد أخير وذلك حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 28/02/2023.
تحريرا في 31/01/2023
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-01-2023 07:54 مساء الزوار: 83 التعليقات: 0
|