||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35271806
عدد الزيارات اليوم : 19420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد

زميلاتنا زملاءنا الاعزاء
نظراً لحالة التردي التي وصلت اليها العلاقة بين نقابة المحامين والجهاز القضائي، تابع مجلس نقابة المحامين واقعة الاشتباك التي حدثت اليوم في دائرة تنفيذ رام الله ، وقد تبين لمجلس نقابة المحامين أن أحد موظفي دائرة التنفيذ تعامل بفظاظة بالغة مع الزميل المحامي، وهدده، وشتم بمواجهته الذات الالهية، مما اسفر عن اشتباك وتدافع من خلف الزجاج ، وفي سابقة خطيرة تجاوز قاضي التنفيذ صلاحياته القانونيةواساء استخدام سلطاته وفتح محضرا لجلسة محاكمة ليس لها موعد او مقتضى قانوني وقرر بموجبها احالة الزميل المحامي الى النيابة العامة موقوفا بتهمة اتلاف المال العام على الرغم من ان الحادثة خارج نطاق ومفهوم جرائم الجلسات ، الامر الذي يشكل خروجا عن قواعد الاختصاص والاصول القانونية ، ودون أن يتطرق الى ما بدر عن الموظف من أفعال.
يحمل مجلس نقابة المحامين ابتداء مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المسؤول عن ادارة شؤون موظفي المحاكم كامل المسؤولية عما آل اليه وضع القضاء من تراجع خطير وغير مسبوق واتساع حالة التحريض سواء فيما يتعلق بالوضع العام للقضاء، او فيما يتعلق بالعلاقة بين قضاة وموظفي المحاكم من جهة والمحامين وجمهور المتقاضين من جهة اخرى، ويبدي مجلس نقابة المحامين أن عدم مساءلة ومحاسبة موظفي المحاكم من قبل رئيس مجلس القضاء بسبب اعتدائهم المتكرر على المحامين وجمهور المتقاضين شكل دافعا لهم لمزيد من الاعتداءات، ولتكرار الخروج عن قواعد السلوك الوظيفي وموجبات الوظيفة العامة.
يستهجن مجلس نقابة المحامين سلوك قاضي دائرة التنفيذ الذي هو في الحقيقة يؤشر على شبهة التزوير في الأوراق الرسمية، طالما أنه تم فتح محضر جلسة محاكمة دون موعد او مقتضى قانوني، وقد تم تدوين الوقائع التي جرت بشكل مغلوط ومتجزأ، ولم تتضمن المخالفات المرتكبة من قبل الموظف المعتدي، وهو ما يوجب أيضا المساءلة والمحاسبة، لا سيما وأن المحامي الزميل كان بدائرة التنفيذ بمناسبة مراجعة دورية وليس بمناسبة جلسة محاكمة.
يكرر مجلس نقابة المحامين ما جاء في بياناته السابقة ويشدد عليه، بأن الخروج عن مباديء الدستور وسيادة القانون، والاستهانة بها، وتطويع القوانين وتفصيلها على مقاس رئيس مجلس القضاء من أجل تولي المناصب، هي السبب المباشر لما آل اليه وضع القضاء الفلسطيني من تراجع خطير ونزيف حاد، لا مجال للتقليل من آثاره الا بالعودة الى احترام القانون من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى.
بناء على ما سبق، فإن مجلس نقابة المحامين يعلن ما يلي :
اولا : تعليق العمل الشامل طيلة اليوم الثلاثاء الموافق ٣١/١/٢٠٢٣ امام جميع المحاكم النظامية والادارية والعسكرية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية دون اية استثناءات.
ثانيا : دعوة الهيئة العامة للتواجد غدا داخل محكمة رام الله ومؤازرة الزميل معتز حسان لحين الافراج عنه ،.
ثالثاً : المطالبة بالافراج الفوري عن الزميل المحامي معتز حسان.
رابعاً : محاسبة موظف التنفيذ واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه نتيجة افعاله الآثمة ،.
خامساً : فتح تحقيق في واقعة التزوير من قبل قاضي تنفيذ محكمة رام الله في محضر ضبط خارج نطاق صلاحياته وتوقيف المحامي بلا سند من قانون ،.
سادسا : على ضوء النتائج سيحدد مجلس النقابة موقفه سيما وانه في حالة انعقاد دائم .
 
مجلس نقابة المحامين
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-01-2023 03:39 مساء  الزوار: 202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved