||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238418
عدد الزيارات اليوم : 206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين دعما وإسنادا لمقاومة شعبنا

-قررت نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام المحاكم طيلة يوم غدٍ دعماً لمـقــاومــة شعبنا ضد الاحتلال وإسناداً لجنين وللأسرى المضربين والمرضى.

ودعت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المحامين للانخراط في الفعاليات الوطنية. وأعلنت عن وقفة داعمة للأسرى المضربين والمرضى يوم الأحد المقبل أمام كل المحاكم.

فيما يلي نص بيان النقابة:

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
دعما وإسنادا لمقاومة شعبنا
جماهير شعبنا
زميلاتنا وزملاؤنا
تحية الحق والعروبة وبعد،

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تنعى نقابة المحامين الفلسطينيين شهداء شعبنا المقاومين الأحرار الذين روت دمائهم الطاهرة تراب جنين القسام دفاعا عن كرامة شعبنا وأمتنا العربية صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 متمنية لجرحانا جراء هذا العدوان الشفاء العاجل.

وتؤكد نقابة المحامين على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال وتقرير مصيره على كامل ترابه المحتل بكافة الوسائل الكفاحية المتاحة، كتجسيد حي لمفهوم الحق في تقرير المصير وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما لا ينتقص من الحق الطبيعي للشعوب أفرادا وجماعات في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة وصد أي عدوان عسكري يستهدف أرضهم. 

وأمام جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة التي تستهدف بقاء شعبنا وإرثه التاريخي وامام حالة الصمت العالمي على هذه الجرائم، تؤكد نقابة المحامين على أن إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية وتصليب عود المقاومة وفقا لبرنامج كفاحي شامل، هي ممر إجباري للخلاص من الاحتلال وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وتحي نقابة المحامين وتساند تضحيات أسرانا وموقفهم البطولي في تحدي سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال خلافا للمعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتتوجه بالتحية لزملائنا المحامون الأسرى الإداريين الذين انخرطوا في الإضراب عن الطعام في مواجهة هذه السياسة الإجرامية وما زالوا صامدين في معركة الأمعاء الخاوية لليوم الرابع على التوالي.

وأمام ذلك كله ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات أسرانا، قرر مجلس النقابة ما يلي:

أولا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها، طيلة يوم الخميس الموافق 29/9/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

ثانيا: دعوة كافة الزملاء والزميلات كل في موقعه للانخراط في كافة الفعاليات الوطنية التي ستعلن عنها القوى الوطنية والإسلامية بهذا الشأن. 

ثالثا: الاعلان عن وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام والاسرى المرضى يوم الاحد الموافق ٢ / ١٠/ ٢٠٢٢ أمام كافة المحاكم بالزي الرسمي لمدة نصف امام وتعليق العمل خلال هذه الوقفة أمام كافة المحاكم.

المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
تحريرا في 28/9/2022                                               
      مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-09-2022 04:21 صباحا  الزوار: 174    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved