|| |
|
||||
إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري
قانون:تعلن لجنة المسابقة القضائية المشكلة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 24/2022 بتاريخ 19/1/2022، إلى السادة المتقدمين للتعيين بمنصب قاضي صلح في المحاكم النظامية من القانونين العاملين في المؤسسات الحكومية وفق الإعلان الصادر رقم "1337/202 " بتاريخ 21/4/2022 والمرفق أرقام طلباتهم وأرقام هوياتهم طيّ هذا الاعلان، بأنه تحدد موعد الامتحان التحريري يوم الأربعاء الموافق 5/10/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المركز الاعلامي القضائي الطابق الثالث في مبنى مجلس القضاء الأعلى . أرقام طلبات وهويات المتسابقين في الرابط التالي: انقر هنا الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-09-2022 10:04 مساء الزوار: 205 التعليقات: 0
|