||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282083
عدد الزيارات اليوم : 8864
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:جماهير شعبنا الأبي ..زميلاتنا وزملاؤنا الأفاضل.

تحية الحق والعروبة وبعد
بداية يترحم مجلس نقابة المحامين على شهدائنا الذين الذي عمدوا بدمائهم الطاهرة أرض غزة الحبيبة، ويؤكد المجلس على حق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه المحتلة بكافة الوسائل المتاحة وحق مقاومته بصد العدوان العسكري الشامل على شعبنا في غزة المحاصرة، والدفاع عن أطفالها ونسائها وشيوخها أمام الآلة الصهيونية الظالمة، والتي لا تميز في القتل والتدمير بين مقاتل ومدني محمي بالقانون الدولي الإنساني.
ويستنكر مجلس النقابة الصمت العالمي المنحاز للاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وأن هذا الصمت هو تواطئ واشتراك في العدوان وتشجيع للآلة الصهيونية لمزيد من العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل ممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين العزل من أبناء شعبنا.
ويستنكر مجلس النقابة صمت مدعوا الحرية على المستوى الدولي عن إدانة العدوان على القطاع المحاصر والعملية العسكرية التي بادرت لها الآلة الصهيونية بعمليات الاغتيال والقتل المتعمد للمدنيين خلافا لقواعد القانون الدولي الإنساني، في حين أن جميع الأصوات تعلوا متى كان الضحايا غير فلسطينيين.
ومواصلة من مجلس النقابة في حراك نقابته المهني والنقابي الحر في الدفاع عن سيادة القانون وحق المواطنين في الوصول للعدالة في سياق مجتمع وطني متماسك وموحد في مواجهة الاحتلال، يتوجه مجلس النقابة إلى القيادة الفلسطينية وفي هذه الظروف العصيبة والعدوان الغاشم على شعبنا بضرورة طي صفحة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وتهيئة الظروف للمواجهة الشاملة مع الاحتلال على كافة الصعد باعتبار الصراع مع العدو هو التناقض المركزي والذي يتطلب تجاوز التناقضات الثانوية الداخلية، ومن بينها الأزمة الداخلية التي أعقبت إنفاذ القرارات بقانون الأخيرة،
ويثمن مجلس النقابة كافة المبادرات الوطنية لاحتواء هذه الأزمة ويتوجه المجلس للقيادة السياسية بضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبرت عنها النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية لإسناد موقف نقابة المحامين وحراكهم المستمر منذ عدة شهور بهذا الخصوص، وأن وقف هذه القرارات وإلغاء آثارها هو مصلحة وطنية عليا لتصليب الساحة الداخلية وحل التناقضات الثانوية لصالح التناقض المركزي مع العدو.
وأمام ذلك كله، قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: التأكيد على الاعتصام المركزي الذي دعت له النقابات والاتحادات الشعبية أمام مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثانية عصرا، وسينطلق المحامون بعد انتهاء الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة الثانية عصرا باتجاه دوار مغتصبة بيت إيل للاحتجاج على العدوان الغاشم بحق شعبنا في غزة الحبيبة، ويدعو مجلس النقابة كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة رام الله للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.
ثانيا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد الموافق 7/8/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، دون أية استثناءات بخلاف ما يتعلق بالمدد القانونية.
ثالثا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
المجد للمقاومة ولشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
تحريرا في 6/08/2022
مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-08-2022 11:05 مساء  الزوار: 188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved