||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284546
عدد الزيارات اليوم : 11327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل طيلة اليوم الخميس

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 01/08/2022 بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية فان مجلس النقابة قرر تعليق العمل الشامل طيلة اليوم  الخميس الموافق 04/08/2022 امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء السندات العدلية والطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
كما يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء الإلتزام بهذه القرارات، وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
تحريرا في 03/08/2022
مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-08-2022 04:49 مساء  الزوار: 191    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved