||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259804
عدد الزيارات اليوم : 7418
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والمعهد القضائي ينظمان تدريبا للموظفين حول دليل إجراءات التدريب

قانون:  بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، عقدت النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني دورة تدريبية حول تدريب المدربين

على دليل إجراءات التدريب للموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة والذي يستمر لمدة أربعة أيام متتالية، والذي يعتبر وثيقة مرجعية أساسية معتمدة لتنظيم وتطوير وتنفيذ تدريبات نوعية ذات جودة عالية.
ويهدف التدريب إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات ذات العلاقة لاستخدام دليل إجراءات التدريب في المعهد القضائي بطريقة كفؤة وفاعلة.
وقد أدار التدريب المستشار أ. ذوقان قيشاوي والذي تناول تعريف المشاركين بالدليل والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالتدريب والعملية التدريبية، ومرحلة تطوير أدوات قياس الاحتياجات التدريبية المحددة للفئة المستهدفة ومرحلة تصميم التدريب من قبل المدرب ، كما تم استعراض نماذج الاحتياجات التدريبية العامة ومعايير اختيار المدرب ، كما سيتناول التدريب في اليوم الثالث والرابع مرحلة تطوير المحتوى التدريبي وآليات تنفيذ التدريب وطرق المتابعة والتقييم للتدريب ، والتدريب الإلكتروني ومرحلة إغلاق التدريب
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-08-2022 10:23 مساء  الزوار: 169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved