||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933211
عدد الزيارات اليوم : 12292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن أمين عام لمجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية

قانون:يعلن للسيدات والسادة المتقدمين للمسابقة القضائية (قضاة صلح) من القانونيين العاملين في المؤسسات الحكومية المعلن عنها، بتاريخ 21/4/2022 ، الآتي:

1- كشف المرشحين لدخول المسابقة ممن انطبقت عليهم الشروط الشكلية، جاءت على النحو المبين في الجدول رقم (1) أدناه
2- كشف السادة المتقدمين ممن لم تنطبق عليهم الشروط كما هو مبين في الجدول رقم (2).
3- يحق لكل من استبعد طلبه التقدم باعتراض خطي لدى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، خلال مدة 3 أيام عمل تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 2/8/2022، وتنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهراً، من يوم الخميس 4/8/2022.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-08-2022 07:41 مساء  الزوار: 188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved