|| |
|
||||
إعلان صادر عن أمين عام لمجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية
قانون:يعلن للسيدات والسادة المتقدمين للمسابقة القضائية (قضاة صلح) من القانونيين العاملين في المؤسسات الحكومية المعلن عنها، بتاريخ 21/4/2022 ، الآتي: 1- كشف المرشحين لدخول المسابقة ممن انطبقت عليهم الشروط الشكلية، جاءت على النحو المبين في الجدول رقم (1) أدناه
2- كشف السادة المتقدمين ممن لم تنطبق عليهم الشروط كما هو مبين في الجدول رقم (2).
3- يحق لكل من استبعد طلبه التقدم باعتراض خطي لدى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، خلال مدة 3 أيام عمل تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 2/8/2022، وتنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهراً، من يوم الخميس 4/8/2022.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-08-2022 07:41 مساء الزوار: 188 التعليقات: 0
|