||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257241
عدد الزيارات اليوم : 4855
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عاشور خلال اجتماعه بشركاء دوليين: حراك نقابة المحامين هو حراك وطني نقابي مهني قانوني حر

قانون:التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور وأعضاء من مجلس النقابة بمجموعة من المؤسسات والبعثات الدولية ومجموعة من الشركاء في مجموعة عمل قطاع العدالة يوم أمس في مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله.

ورحب نقيب المحامين المحامي سهيل عاشور بالحضور واستعرض أسباب حراك نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، موضحا بأن مجلس النقابة ومنذ توليه لمهامه في شهر أيار من العام الجاري انتهج أسلوب الحوار من أجل الوصول لصيغة مشتركة مع جميع الأطراف، إضافة الى تسليم مذكرات نقابة المحامين ومقترح التعديلات للقرارات بقانون المذكورة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة دون أية استجابة مما دفع النقابة لهذا الحراك القانوني.
وشدد عاشور على أن هذا الحراك الذي تقوده نقابة المحامين هو حراك وطني مهني نقابي قانوني حر، ويهدف بالدرجة الأولى الى حماية حقوق المواطن الفلسطيني كون أن هذه القرارات بقانون تمس حياة المواطن الفلسطيني، كما أكد على وحدة نقابة محامي فلسطين بمركزيها القدس وغزة.
واستعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المخاطر التي تضمنتها القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، إضافة الى تقديم موجز حول مرصد حقوق الانسان الذي أعلن مجلس النقابة مؤخرا عن اطلاقه.
ووجه الحضور العديد من الاستفسارات حول حراك نقابة المحامين وحول القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية.
كما طالب ممثلي بعثة الشرطة الأوروبية بإشراك الجهات الدولية كعضو مراقب في اجتماعات المجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
وفي ختام اللقاء وجه نقيب وأعضاء مجلس النقابة رسالة للحضور وخصوصا الدبلوماسيين بأن يحملو رسالة لحكوماتهم من اجل الضغط على حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات العامة في دولة فلسطين والتي تعطلت بسبب قيود الاحتلال ومنع اجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس.
تحريرا في 28/07/2022
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-07-2022 11:23 مساء  الزوار: 184    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved