||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619044
عدد الزيارات اليوم : 5627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل يوم غد الخميس

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
التحية كل التحية لفرسان العدالة، وهم يسطرون اروع صور التضحية والنضال النقابي دفاعاً عن حقوق وكرامة الشعب ، متسلحين بايمانهم السرمدي بقدسية مطالبهم المشروعة ، حاملين على اكتافهم حلم الدولة القانونية وفق بيئة تشريعية آمنة تخلو من اللغو واللغط ،.
ايها المبعوثون رسالةً لاحقاق الحق وارساء قواعد العدالة ، أنتم النواة الصلبة، وأنتم الإطار العادل، وفي أجواء اليأس وغياب الأفق أنتم الأمل الكبير الوحيد....
من أرض نابلس جبل النار، وأنتم تكملون صورة الحرية التي رسمها شهداء نابلس قبل يومين، ولسان حالكم يقول: إن دماء هؤلاء الأبطال لن تؤدي مبتغاها إن لم نكن في وطن تسوده العدالة ويحكمه القانون....
نعم، فشهداء نابلس وقفوا أبطالاً في وجه الاحتلال الغاشم البغيض وأنتم هاهنا تصطفون سندياناً في وجه الظلم وانتهاك مبدأ سيادة القانون ،.
أيها القابضون على جمر الحريات ....
لقد شاءت ارادة الله وظروف المرحلة أن تحملوا الراية وتقبضوا على ساريتها كما القابضون على الجمر، فرصُّوا الصفوف، وتمسكوا وتماسكوا، فإنما النصر صبر ساعة وإنما الحق لظاهر غالب لا محال وإنما الظلم والباطل لزاهق خانع بكل تأكيد.
زميلاتنا زملائنا الافاضل …
استمراراً لمسيرة الفعاليات الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وانسجاما مع قرار المجلس بالمضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها من السابق بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون بما يتوائم مع ما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة، فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم غد الخميس الموافق ٢٨/٧/٢٠٢٢ امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء طلبات الافراج بالكفالة واسترداد اوامر الحبس والسندات العدلية والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية .
كما يؤكد مجلس النقابة على موعد انعقاد الهيئة العامة بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢ في قاعة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني / رام الله -شارع القدس ،.
ويهيب المجلس بكافة الزميلات والزملات بضرورة الالتزام بالحضور ، وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
كما سيبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا البواسل
تحريرا في ٢٧/٧/٢٠٢٢
مجلس النقابة/ مركز القدس
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-07-2022 03:52 مساء  الزوار: 169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved