||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238454
عدد الزيارات اليوم : 242
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 7 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف

قانون:أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (ب،ن) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد لأنسأن لم يتم الخامسة عشرة من عمره سندا لأحكام المادة 296/2

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات وإلزامه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الجواد ابو عيشة وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-06-2022 05:23 مساء  الزوار: 155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved