||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177207
عدد الزيارات اليوم : 1360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية الخليل تصدر حكماً بالسجن المؤبدة مدة 25 سنة وغرامة مالية 100ألف دينار أردني

قانون:أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ن)

بتهمة البيع والاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما مواد مخدرة بالسجن المؤبد مدة 25 سنة وغرامة مالية 100 ألف دينار أردني وإلزام كل واحد من المدانين بدفع مبلغ 10000 دينار أدرني نفقات محاكمة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الجواد ابو عيشة وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-06-2022 10:51 مساء  الزوار: 169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved