||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936948
عدد الزيارات اليوم : 71
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية

قانون: يُعلن للسادة المتقدمين للمسابقة القضائية "صلح" للعام 2022 المعلن عنها بتاريخ 7.2.2022، والذين لم يجتازوا المسابقة القضائية "الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية"

والمرفقة أرقام طلباتهم وهوياتهم طيّ هذا الإعلان، أن بإمكانهم التقدم باعتراض خطّي للأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي خلال "3" أيام تبدأ من بداية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 20.6.2022 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 22.6.2022، مبيناً فيه أوجه الاعتراض حتى يتم دراستها ورفع التوصيات بشأنها حسب الأصول.
للاطلاع على أرقام طلبات وهويات المتقدمين الذيم لم يجتازوا المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح المعلن عنها بتاريخ 7.2.2022 اضغط على الرابط التالي :
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-06-2022 09:29 مساء  الزوار: 195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved