||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35120649
عدد الزيارات اليوم : 17271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يعقد اجتماعات دولية على هامش انعقاد المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة

قانون: عقد النائب العام المستشار أكرم الخطيب عدة إجتماعات مع الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر النيابة العامة العاشر، لبحث آليات التعاون والشراكة وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة ما بين النيابة العامة ونظرائها في دول العالم وذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدت على هامش المؤتمر.

حيث اجتمع عطوفته بحضور السادة مساعدي النائب العام مع رئيس لجنة العلاقات المؤسسية الوطنية والدولية بمجلس القضاء الاعلى الايطالي المستشار ستيفانور كافانا ومساعد النائب العام في محكمة النقض الايطالية السيدة ريتا سانلورينزو ووفدا من قطاع العدالة الايطالي، وفي السياق ذاته اجتمع عطوفته مع أمين عام الرابطة الدولية للمدعين العامين السيد هان مورال، كما واجتمع عطوفته مع ممثل الاتحاد الاوروبي السيد سفين برجسدوف بحضور مساعد النائب العام الاستاذ ياسر حماد.
وعقد النائب العام مساء اليوم اجتماع مع الوفد الاردني المشارك في المؤتمر برئاسة رئيس النيابة الاردني السيد يوسف ذيابات وبمشاركة النائب العام الاردني السيد حسن مهاوش العبدلات، ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد سلامة ومدعي عام عمان السيد ثائر نصار بحضور مساعد ي النائب العام الاستاذ اشرف عريقات والاستاذ ياسر حماد ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الاستاذ جميل سجدية ورئيس نيابة الجرائم الالكترونية الاستاذ ناصر جرار لبحث اليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات بين الطرفين، وفي ذات السياق اجتمع عطوفة النائب العام بحضور رئيس النيابة العامة الاستاذ علاء عواد مع الوفد المغربي الذي ضم كل من سعادة القاضي محمد المرابط والقاضي يوسف الزماطي وممثل عن السفارة المغربية في فلسطين لبحث اطر تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، فيما رحب النائب العام بلقاء منفصل آخر بممثل النيابة العامة بالصومال السيد اسماعيل علي جامع الاخصائي في مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب
كما وعقد عطوفته عدد من الاجتماعات المنفصلة على هامش المؤتمر حيث اجتمع مع المدعي العام لولاية ساوباولو في البرازيل السيد أندر لويز داكونا بحضور مساعد النائب العام الاستاذ خالد عواد وبحث معه سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع النيابة العامة البرازيلية، كما وبحث عطوفة النائب العام أكرم الخطيب ومساعد النائب العام الاستاذ اشرف عريقات مع ممثل النيابة العامة في بولندا المدعي العام السيد لوكاتش زيميتش لبحث سبل تطوير العلاقات بين الطرفين، وفي سياق منفصل بحث عطوفته مع القاضي الفرنسي جيل شاربونيية في محكمة الاستئناف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات القضائية مستقبلا بحضور مساعد النائب العام الاستاذ عبد الناصر ضراغمة.
كما بحث النائب العام بحضور مساعديه مع ممثلي النيابة العامة الروسية السيدة بوغيفا داريا والمدعي العام الاول السيد موتورينكو مخيائيل،سبل تبادل الخبرات في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والتي انبثق عنها لجنة مشتركة لضمان ديمومة التعاون بين الطرفين، وفي لقاء منفصل اجتمع النائب العام وبحضور مساعد النائب العام الاستاذ بهاء الاحمد مع المدعي العام لدولة استونيا السيد تافي بان لبحث إمكانية تطبيق برنامج تبادل خبرات بين الجانبين .
 
 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-06-2022 07:54 مساء  الزوار: 165    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved