||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935950
عدد الزيارات اليوم : 15031
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى": الحوالات البنكية بديلاً لنظام الشيكات في دوائر التنفيذ

قانون: أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن آلية عمل جديدة في دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية، بحيث سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل، إلغاء العمل بنظام الشيكات والتحول إلى نظام الحوالات البنكية للمستفيدين من الدفعات التنفيذية.

وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التسهيل على المحامين وجمهور المواطنين، بحيث يمكن للمستفيد التقدم بطلب الكتروني إلى دائرة التنفيذ بصرف المبلغ الخاص به، وسيصله إلى حسابه في البنك دون الحاجة إلى التوجه إلى زيارة الدائرة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-05-2022 10:17 مساء  الزوار: 243    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved