||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158820
عدد الزيارات اليوم : 6635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (3) لسنة 1999بشأن اللحوم المجمدة

قـرار وزير التموين رقـم (3) لسنة 1999 بشأن اللحوم المجمدة


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) رقم (6) لسنة 1935 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون منع الاستغلال (نظام الدفاع) لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966 بقمع التدليس والغش التجاري المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قــــرر مـــا يلــــي:
مادة (1)
يحظر استيراد أو طرح أو عرض أو بيع أو تخزين اللحوم المجمدة غير المطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية.

مادة (2)
يحظر بيع أو عرض اللحوم المجمدة في المحلات والأماكن المخصصة لبيع أو عرض اللحوم الطازجة.

مادة (3)
يحظر عرض أو تخزين أو نقل اللحوم المجمدة خارج الثلاجات أو وسيلة النقل المخصصة لحفظها أو نقلها.

مادة (4)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة غزة

بتاريخ 19/ربيع أول /1420 هجرية الموافق: 3 /7 /1999 ميلاديـــــة عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:39 مساء  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved