||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385533
عدد الزيارات اليوم : 13285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح نابلس تصدر حكما بالحبس مدة سنتين وغرامة 2000 دينار لمدان بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة

قانون:أصدرت محكمة صلح نابلس اليوم الأحد ممثلة بهيئة القاضي مصطفى وهدان حكما بإدانة المتهم (م،س) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ

بشأن مكافحة المخدرات وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مالية بواقع 2000 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة معالي موسى وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-01-2022 06:33 مساء  الزوار: 145    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved