||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177451
عدد الزيارات اليوم : 1604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين: سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة

قانون: أكدت نقابة المحامين، أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها الدولة القائمة بالإحتلال من خلال ما يسمى مصلحة السجون والأجهزة الأمنية بحق الأسرى هي جريمة اضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق أسرى الحرية.

وفي هذا السياق، أشارت نقابة المحامين أن استمرار اعتقال الأسرى المرضى وحجزهم في ظروف لاانسانية كما هو الحال مع الأسير المناضل ناصر ابو حميد الذي افنى عمره في أقبية سجون الاحتلال يمثل اعتداء جسيم على ابسط القيم الانسانية.
وازاء هذه السياسة الإحتلالية وهذه الإجراءات المنظمة التي تقترف بحق النخب المناضلة من أبناء شعبنا أبدت النقابة أن لدى شعبنا الفلسطيني مخزون نضالي واعي ومتقدم سيفاجىء العالم أجمع لا سيما قوة الاحتلال العسكري التي تعتقد واهمة أن الكبار سيموتون والصغار سينسون.
وامام ما تتعرض له الحركة الأسيرة بكل مكوناتها من اعتداءات وسياسات تنكيل مستمرة في مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الصمت الدولي المعيب أكدت النقابة انها مستمرة مع احرار شعبنا واحرار العالم في مساندة قضية الأسرى بشتى الوسائل المتاحة.
وانسجاما مع هذه الأسس والمبادئ اشادت النقابة بموقف الأسرى الإداريين المتقدم بمقاطعة ما يسمى المحاكم العسكرية المختصة في شأن الاعتقال الإداري، كما ودعت منتسبيها للمشاركة الفاعلة في الفعاليات المقررة تضامنا مع الأسير المريض ناصر ابو حميد بشكل خاص وأسرانا البواسل بشكل عام.
تحريرا في ١١/١/٢٠٢٢
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-01-2022 08:40 مساء  الزوار: 200    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved