||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177718
عدد الزيارات اليوم : 1871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يلتقي بمدير عام الشرطة الفلسطينية

قانون: لتقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات والمحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة المحامي إسماعيل حسين والمحامي أمجد الشلة والمحامي فادي عباس بمدير عام الشرطة الفلسطينية

اللواء يوسف الحلو وذلك للتباحث حول سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم قطاع المحامين.
بدوره رحب السيد اللواء الحلو بالأستاذ عبيدات والوفد المرافق وأشاد بدور نقابة المحامين كجزء أصيل من منظومة العدالة مؤكداً على الدور التكاملي الذي يجب أن تقوم به كافة أطراف قطاع العدالة لما فيه من خدمة لسيادة القانون والمواطن الفلسطيني.
وعرض السيد اللواء الحلو أهم الخطط التي تعمل عليها الشرطة للحفاظ على الحالة الأمنية وتحقيق السلم الأهلي لخدمة المشروع الوطني موضحاً أهم العقبات التي تعترض العمل الشرطي اليومي والجهود التي تبذلها الشرطة لتذليل تلك العقبات .
وأضاف السيد اللواء الحلو أن الشرطة تقوم بعملها وبشكل دائم دون كلل أو ملل في سبيل خدمة أبناء شعبنا الذي يستحق منا الأفضل وأن عملنا سيكون في إطار القانون وأي تجاوز من قبل مرتبات الشرطة سيتم التعامل معه ضمن إطار القانون الذي ينظم كافة إجراءاتنا وبالمقابل لن نقبل أي إعتداء أو تجاوز بحق مرتبات الأمن التي تسهر على حفظ أمن الوطن والمواطن.
بدوره شكر نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات السيد اللواء الحلو على حسن الإستقبال وعلى الدور الذي تقوم به الشرطة كجهة إنفاذ للقانون تسهر على تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وتقدم الخدمة الشرطية لكافة مؤسسات وهيئات المجتمع بمهنية واحتراف عالٍ طالباً من السيد اللواء الحلو ضرورة تعزيز العلاقة بين جهاز الشرطة ونقابة المحامين لتحقيق التكامل في منظومة العدالة الفلسطينية وبما يخدم قطاع المحامين.
وفي ختام الإجتماع تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة وبحث كافة أوجه العلاقة بين الطرفين لما فيه من خدمة للعدالة وسيادة القانون والتسهيل على النقابة للقيام بواجباتها.
تحريرا في 11/01/2022
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-01-2022 10:46 مساء  الزوار: 171    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved