|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون: تعلن نقابة المحامين للذين تقدموا بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين لدورة تشرين اول 2021 والمذكورين . في القائمة ادناه ضرورة اخطار الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي وعدم محكومية سارية المفعول وذلك لموعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 17-1-2022 https://www.facebook.com/Palestinebar/photos/pcb.4927302590682020/4927301524015460/ الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-01-2022 06:45 مساء الزوار: 205 التعليقات: 0
|