||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252593
عدد الزيارات اليوم : 207
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صلح أريحا تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 2000 دينار

قانون: أصدرت محكمة صلح أريحا ممثلة بهيئة القاضي أسعد قاسم حكما بإدانة المتهم (م،ض) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

بشأن مكافحة المخدرات وإيقاع عقوبة الحبس مدة 3 سنوات والغرامة المالية بمبلغ 2000 دينار أدرني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ احمد سجدية وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة أريحا وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-01-2022 11:07 مساء  الزوار: 2318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved