|| |
|
||||
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية
قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي فراس عبد الغني حكماً بإدانة المتهم الأول (و،ح) والمتهم الثاني (ا،ج) بتهمة محالة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية سندا للمادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة معالي موسى وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-10-2021 10:02 مساء الزوار: 247 التعليقات: 0
|