||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :91
من الضيوف : 91
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35241702
عدد الزيارات اليوم : 3490
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي فراس عبد الغني حكماً بإدانة المتهم الأول (و،ح) والمتهم الثاني (ا،ج) بتهمة محالة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

لضمها إلى دولة أجنبية سندا للمادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة معالي موسى وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-10-2021 10:02 مساء  الزوار: 247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved