||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250989
عدد الزيارات اليوم : 12777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يتسلم تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2020

قانون: تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2020.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بحضور مستشار الرئيس القانوني الأستاذ علي مهنا.
وأشار الخطيب إلى أن التقرير تضمن استعراضا لأعمال النيابة العامة وخططها وتطورات أدائها في ظل جائحة كورونا.
ووضع النائب العام، سيادته، في صورة ما أنجزته النيابة العامة على مدار العام المنصرم، ورؤيتها المستقبلية لتحقيق رسالتها القانونية والإجرائية، واحتياجاتها لتحقيق ذلك.
كما تسلم الرئيس، العدد السادس من المجلة القانونية للنيابة العامة التي تضمنت بحثا علميا لوكيل النيابة العامة الشهيد عيسى برهم الذي سقط برصاص الاحتلال على أراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-10-2021 11:11 مساء  الزوار: 118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved