||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35251132
عدد الزيارات اليوم : 12920
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يطلق الخدمات الالكترونية في دوائر التنفيذ

قانون: أطلق مجلس القضاء الأعلى اليوم، خدمة تقديم الطلبات الالكترونية في دوائر التنفيذ بشكل عام، وتجريبياً في دائرة تنفيذ محكمة رام الله.

وتهدف إلى تيسير الإجراءات وتسهيل عمل المحامين في دوائر التنفيذ من خلال الوسائل الالكترونية، من أجل التخفيف من أزمة اكتظاظ دوائر التنفيذ، نظراً لأهمية هذه الدوائر في العمل القضائي خصوصاً في ظل الحاجة إلى التباعد الاجتماعي والتخفيف من احتمالات الإصابة بعدوى فايروس الكورونا.
ولتوضيح كيفية تقديم الطلبات الالكترونية لدوائر التنفيذ أعد مجلس القضاء الأعلى فيديو توضيحي من خلال الرابط التالي.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-09-2021 06:54 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved