|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يطلق الخدمات الالكترونية في دوائر التنفيذ
قانون: أطلق مجلس القضاء الأعلى اليوم، خدمة تقديم الطلبات الالكترونية في دوائر التنفيذ بشكل عام، وتجريبياً في دائرة تنفيذ محكمة رام الله. وتهدف إلى تيسير الإجراءات وتسهيل عمل المحامين في دوائر التنفيذ من خلال الوسائل الالكترونية، من أجل التخفيف من أزمة اكتظاظ دوائر التنفيذ، نظراً لأهمية هذه الدوائر في العمل القضائي خصوصاً في ظل الحاجة إلى التباعد الاجتماعي والتخفيف من احتمالات الإصابة بعدوى فايروس الكورونا.
ولتوضيح كيفية تقديم الطلبات الالكترونية لدوائر التنفيذ أعد مجلس القضاء الأعلى فيديو توضيحي من خلال الرابط التالي.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-09-2021 06:54 مساء الزوار: 388 التعليقات: 0
|