||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606345
عدد الزيارات اليوم : 2404
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إبراز شهادة التطعيم متطلبا لدخول المحاكم النظامية اعتبارا من الأحد القادم

قانون: تعلن السلطة القضائية أن كافة السادة القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم النظامية قد تلقوا التطعيم المضاد لفايروس الكورونا، باستثناء عدد محدود لديهم/هنّ أسباب طبية معززة بتقارير رسمية تحول دون أخذ اللقاح.

وفي إطار خطة الحفاظ على استمرارية العمل في المحاكم النظامية، مع اتساع تأثير الموجة الرابعة من تفشي فايروس الكورونا، عممّ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار على رؤساء المحاكم النظامية ورؤساء الدوائر الامتناع عن استقبال أي موظف يتبع السلطة القضائية أو مُراجِع للمحاكم مهما كانت صفته، إذا لم يبرز الشهادة الصادرة عن وزارة الصحة التي تثبت تلقيه التطعيم المضاد للفايروس، أو شهادة فحص (PCR) سلبية سارية المفعول، أي لم يمض على إجراء الفحص مدة تزيد عن 72 ساعة.
ويسري العمل بالتعميم الذي استند الى قرار الطوارئ رقم (15) لسنة 2021 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من بدء الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق 19/9/ 2021.
وللحفاظ على سلاسة العملية القضائية بعد تعطيل استمر عدة أشهر بفعل تأثيرات الجائحة العام الماضي، أهاب المستشار أبو شرار بجمهور المتقاضين الإسراع لتلقي اللقاح لما في ذلك من دور حاسم في الحفاظ على الصحة والسلامة الشخصية والعامة. مشيرا إلى أن السلطة القضائية قررت منح المهلة الكافية للجمهور قبل اتخاذ القرار أعلاه.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-09-2021 10:03 مساء  الزوار: 260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved