||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608074
عدد الزيارات اليوم : 4133
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين

قانون: جماهير شعبنا البطل المرابط

اسرانا البواسل الاحرار
زميلاتنا زملاءنا الاحرار
لقد سطر أسرى جلبوع أروع الملاحم في تحدي المحتل وقضبانه وقيوده وتمكنوا من كسرها ومرغوا انف المحتل بالتراب بجبروتهم وصبرهم وحنكتهم وشاءت الاقدار ان يعودوا الى اقبية الشهداء الاحياء التي مهما طال مكوثهم فيها فانها زائلة بارادتهم الصلبة وايمانهم بحريتهم وحرية فلسطين من البحر الى النهر .
ان نقابة المحامين ومنذ تأسيسها وضعت نصب عينها قضية الاسرى من اهم اولوياتها وبذلت ولا تزال قصارى جهودها في الدفاع عن حرية الاسرى وفضح ممارسات المحتل القمعية بحقهم ولم تأل جهدا في مخاطبة كافة المؤسسات الحقوقية في العالم لفضح ممارسات الاحتلال القمعية بحقها، وفي هذا السياق ومن منطلق واجب النقابة الوطني فانها تعلن عن تعليق العمل يوم غد الأحد الموافق 12/09/2021 في كافة محاكم الوطن النظامية والعسكرية والشرعية تضامنا مع قضية اسرانا البواسل وتدعو كافة الزميلات والزملاء بكافة المحافظات بالانخراط والالتزام بكافة الفعاليات المعلن عنها من القوى الوطنية .
عاشت فلسطين حرة عربية
المجد والخلود للشهداء الابرار
الحرية لاسرانا
تحوير في 11/09/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-09-2021 03:45 مساء  الزوار: 317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved