|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعتماد المحامين المتدربين الجدد
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/09/2021 اعتماد تسجيل كل من ورد اسمه بالجدول المرفق وذلك في سجل المحامين المتدربين في النقابة اعتبارا من تاريخ الجلسة ويبدأ احتساب المدة أيضا من هذا التاريخ.
ملاحظة: يمكن مراجعة النقابة بخصوص دفع الرسوم واستلام
البطاقات بعد تاريخ 08/10/2021.
مع الاحترام
تحريرا في 08/09/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-09-2021 10:14 مساء الزوار: 293 التعليقات: 0
|