||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608089
عدد الزيارات اليوم : 4148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعتماد المحامين المتدربين الجدد

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/09/2021 اعتماد تسجيل كل من ورد اسمه بالجدول المرفق وذلك في سجل المحامين المتدربين في النقابة اعتبارا من تاريخ الجلسة ويبدأ احتساب المدة أيضا من هذا التاريخ.
ملاحظة: يمكن مراجعة النقابة بخصوص دفع الرسوم واستلام
البطاقات بعد تاريخ 08/10/2021.
مع الاحترام
تحريرا في 08/09/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-09-2021 10:14 مساء  الزوار: 293    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved