||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402561
عدد الزيارات اليوم : 5676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توضيح صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي الثانوية العامة

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد،

يتقدم مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بأحر التهاني والتبريكات لكافة الناجحين من خريجي الثانوية العامة للعام 2020/2021، وينتهز مجلس النقابة هذه المناسبة وحرصا على أبناءنا الخريجين ومستقبلهم ومن باب المسؤولية توضيح الآتي:
أولا: يحث مجلس النقابة الطلبة الخريجين على ضرورة قيامهم بانتقاء التخصصات الى تلائمهم وفقا لمعطيات سوق العمل.
ثانيا: نقابة المحامين ووفقا لأعداد المحامين المتدربين المسجلين لديها الذي قارب أن يتجاوز عدد المحامين المدربين ستضطر حكما في الفترة المقبلة في حال استمرار هذا التزايد العددي وتطبيقا لأحكام القانون والأنظمة المرعية أن توقف التسجيل في سجل المتدربين.
ثالثا: يشير مجلس النقابة الى أن حالة التدفق خلال السنوات السابقة على تخصص الحقوق قد تجاوزت القدرة الاستيعابية لسوق العمل في مهنة المحاماة، وهذه القراءة مبنية على إحصائيات متخصصة وواقع حال المهنة.
رابعا: يؤكد مجلس النقابة على عدم قبول النقابة لأي طلبات انتساب لديها لأي خريج من كليات الحقوق يقل معدله في الثانوية العامة عن 75% (لفرعي العلمي والأدبي فقط) ، وذلك وفقا للاعلانات السابقة اعتبارا من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.
مع كامل أمنيات التوفيق للجميع
تحريرا في 08/08/2021
مجلس نقابة المحامين
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-08-2021 06:50 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved