|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد
قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ح،ش) عن تهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة واتلاف أداة الجريمة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-08-2021 10:13 مساء الزوار: 2255 التعليقات: 0
|