||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404857
عدد الزيارات اليوم : 7972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ح،ش)

عن تهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة واتلاف أداة الجريمة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-08-2021 10:13 مساء  الزوار: 2255    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved