||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237626
عدد الزيارات اليوم : 9190
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضياً للتسوية القضائية في رام الله

قانون:  قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 20 تفعيل نص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالتسوية القضائية، وانتدبَ المجلسُ قاضياً مختصاُ بالتسوية القضائية في محكمة بداية وصلح رام الله، ويعمل المجلس على توفير المكان والإمكانيات اللازمة ليبدأ العمل في التسوية القضائية مع بداية العام القضائي القادم.

وتنص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، في البند الأول منها "يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح والبداية قاض يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها"، وفي البند الثاني "يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة."

ويأتي القرار في إطار رؤية المجلس للتخفيف من أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم بشكل متزايد، بهدف إدارة هذه القضايا بشكلٍ أكثر فاعلية مما يساعد في تسريع البت فيها وتحقيق العدالة الناجزة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-07-2021 07:23 مساء  الزوار: 348    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved