|| |
|
||||
السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار
قانون: أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (م،ح)عن تهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات قررت المحكمة وضع المدان بالسجن المؤبد مدة 15سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-07-2021 08:43 مساء الزوار: 247 التعليقات: 0
|