||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247160
عدد الزيارات اليوم : 8948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

قانون:  أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (م،ح)عن تهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

 أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات قررت المحكمة وضع المدان بالسجن المؤبد مدة 15سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ أشرف القواسمه وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-07-2021 08:43 مساء  الزوار: 247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved