||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268371
عدد الزيارات اليوم : 15985
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة برئاسة القاضي عبدالمالك سمودي وعضوية القاضي إسلام شديد والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ح،م) عن تهمة إحراز مواد مخدرة

أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وضع المدان بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار وتقرر المحكمة وعملا ًبأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 الحكم على المدان بالحبس مدة سنتين وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحيث تصبح السجن 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار أردني.
ولإبداء المتهم الندم على الفعل المرتكب وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل تقرر المحكمة و عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح السجن مدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-07-2021 07:22 مساء  الزوار: 225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved