|| |
|
||||
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أردني
قانون: أصدرت محكمة بداية جنين ممثلة بهيئة القاضي عماد ثابت حكماً بإدانة المتهم الأول(ع،ف) والمتهم الثاني(ع،ع) عن تهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات وأتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ صابر الناطور وذلك بعد أن قامت نيابة جنين بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة جنين.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-07-2021 07:15 مساء الزوار: 211 التعليقات: 0
|