||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620798
عدد الزيارات اليوم : 7381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أردني

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ف،غ)عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-06-2021 10:11 مساء  الزوار: 246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved