||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284380
عدد الزيارات اليوم : 11161
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف نابلس تصدر حكما بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة

قانون:  أصدرت محكمة استئناف نابلس برئاسة القاضي امجد لباده وعضوية القاضي  وسام بدارو والقاضي عمار فزع حكما بإدانة المتهم (م،ب) بتهمة الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات وذلك بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

جاء ذلك بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس  للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق المدان(م،ب) والذي كان يتضمن إدانة المتهم بجرم تقديم مواد مخدرة بدون مقابل ووضعه في حينها بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 3000 دينار وتخفيضها من قبل المحكمة للسجن لمدة عام والغرامة مالية 1000 دينار.

وعليه قررت محكمة استئناف نابلس استناداً للبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة المتهم المذكور أعلاه بجرم الاتجار بالمخدرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة غرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-06-2021 09:14 مساء  الزوار: 381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved