|| |
|
||||
إعـــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
يعلن مجلس النقابة لمن يرغب بتقديم أيّة مقترحات للتعديل على الأنظمة المعمول بها و/أو أيّة أنظمة جديدة وتقديمها لمجلس النقابة قبل يوم الخميس الموافق 24/06/2021.
عملاً بأحكام المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المحامين
تقدم الإقتراحات والمشروحات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج على جدول أعمال الهيئة العامة ولا يجوز طرح أية مشروحات أو مقتراحات جديدة أثناء جلسة الهيئة العامة إلا من ربع الأعضاء الحاضرين).
مــــع الإحترام
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-06-2021 06:15 مساء الزوار: 158 التعليقات: 0
|