|| |
|
||||
محكمة صلح طولكرم تصدر حكماً بالسجن لمدة ثلاث شهور وغرامة 120 دينار
قانون: أصدرت محكمة صلح طولكرم ممثلة بهيئة القاضي عمر السقا حكماً بإدانة المتهم (م، س)عن التهمة الأولى قيادة مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر خلافاً لأحكام المادة 98/1 بدلالة المواد 104 و 111 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 1960 وعن التهمة الثانية سلب الراحة الآهلين خلافاً للمادة 467/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث شهور وغرامة مالية 120 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري ، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-06-2021 09:16 مساء الزوار: 257 التعليقات: 0
|