||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407973
عدد الزيارات اليوم : 11088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيت لحم- الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

قانون: أصدرت محكمة بداية بيت لحم هيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (ح،غ)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 20سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة أمل مصيص وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 31-05-2021 10:10 مساء  الزوار: 228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved