|| |
|
||||
بيت لحم- الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار
قانون: أصدرت محكمة بداية بيت لحم هيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (ح،غ)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 20سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 31-05-2021 10:10 مساء الزوار: 228 التعليقات: 0
|