||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406889
عدد الزيارات اليوم : 10004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدانين بتهمة السرقة بالاشتراك

قانون:  أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي محمود أبو عياش حكماً بإدانة المتهم الأول (س،ر) والمتهم الثاني ( ص،د) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 فقرة 1/76

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت المحكمة بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني .
وأدانت المتهم الرابع (س،ح) والمتهم الخامس ( ع،ح) والمتهم السادس (ع،ح) عن تهمة شراء مال مسروق خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً بأحكام المادة 412/3 من ذات القانون حكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدة ستة شهور وغرامة مالية ألف دينار أردني وتقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق المدان الثالث (م،ز) عن تهمة التدخل بالسرقة لكونه في مقتبل عمره ومعيل لأسره وإبداء الندم فقد تقررت المحكمة إلزامه بدفع 100 دينار أردني نفقات محاكمة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي شريعة وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-05-2021 10:47 مساء  الزوار: 242    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved