||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407105
عدد الزيارات اليوم : 10220
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يتسلم موافقة الإتحاد الأوروبي لتجديد منحة المعهد القضائي

قانون: تسلم اليوم المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، موافقة الإتحاد الأوروبي على تجديد منحته للمعهد القضائي الفلسطيني لمدة سنة أخرى حتى 20/5/2022.

وجاء ذلك خلال استقباله القاضي كفاح الشولي، مدير المعهد القضائي، ولينا فلاح مديرة مشروع مهارات للعدالة الممول من الإتحاد الأوروبي، وليندا ناصر مديرة التخطيط في المعهد.

وثمّن أبو شرار الجهود التي يبذلها مشروع مهارات وفريق العمل من المعهد القضائي في مواصلتهم العمل بمهنية وإخلاص لإنجاح دور المعهد ورسالته بأن يكون الرافد الأساسي لتوفير الاحتياجات التدريبية للسادة القضاة من أجل تأهيلهم معرفياً وثقافياً ومهنياً ليكونوا جاهزين للجلوس على منصة الحكم، وقادرين على إدارة سير الدعوى بما يحقق العدالة الناجزة.

وأكد على أهمية تعديل نظام المعهد القضائي لينسجم مع احتياجات القضاء الفلسطيني، وخصوصاً برنامج الدبلوم بعد أن يقوم المجلس باستقطاب العدد الكافي من الدارسين، وشدّد على ضرورة تجهيز مبنى مخصص للتدريبات القضائية بهدف تخفيف التكلفة عن موازنة القضاء والخزينة العامة للدولة.

بدوره أكد القاضي الشولي أن إدارة المعهد بدأت العمل على صياغة نظام المعهد بالتعاون مع اللجنة الأكاديمية المكلفة من مجلس القضاء الأعلى، بهدف توحيد الأنظمة والقوانين وأنه يعمل بشكلٍ متوازٍ على صياغة نظام الدبلوم المتوقع إنجازه مع بداية شهر تموز القادم.

ومن جانبها أكدت فلاح جهوزية مشروع مهارات للعدالة لدعم المعهد القضائي وفق رؤية مجلس القضاء الأعلى، وشددت على أهمية توفير المبنى الملائم لأنه يساعد في تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-05-2021 08:45 مساء  الزوار: 227    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved