||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :78
من الضيوف : 78
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455048
عدد الزيارات اليوم : 5388
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يطلق تدريبات قضائية للقضاة والموظفين الإداريين

قانون :ضمن خطط تطوير الأداء الجديدة أطلق اليوم مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني تدريبين للسادة القضاة والموظفين الإداريين العاملين في المحاكم النظامية.

واستهدف التدريب الأول قضاة من محاكم الصلح والبداية في موضوع "القضاء المستعجل"، وقدم المادة التدريبية سعادة القاضي أسعد الدحدوح رئيس محكمة بداية طولكرم.
وتناول التدريب موضوعات مثل اختصاصات القضاء المستعجل، وشروطه، والمحاكم المختصة بنظر طلباته، والطلبات المستعجلة ذات الطبيعة الخاصة بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
وأكد القاضي الدحدوح أن على قاضي الأمور المستعجلة الموازنة بـین مركـز كـل مـن المـدعي والمـدعى علیـه والمفاضلة بینهمـا لتحديد أیهمـا الأولـى بالحمایةالقضائیة المستعجلة /المؤقتة.
وتناول التدريب الثاني موضوع الرسوم القضائية واستهدف الموظفين الإداريين من رؤساء وموظفي الأقلام والعاملين في الدوائر المختصه بالرسوم القضائية، وقدم المادة التدريبية كل من الأستاذ عيسى زهران، مستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى لشؤون المحاكم، و الأستاذ محمد دار خليل رئيس ديوان محكمة بداية رام الله، ويتعلق التدريب بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م وذلك لتعزيز المفهوم القانوني في ترسيم الدعاوي وفق ما جاء بنصوص القانون.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-05-2021 04:30 مساء  الزوار: 194    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved