|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات لمدان بتهمة الافتراء
قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ل،ف)عن تهمة الافتراء سندا لأحكام المادة 210/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-05-2021 10:50 مساء الزوار: 231 التعليقات: 0
|