||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35518344
عدد الزيارات اليوم : 3779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي أمجد عرفات حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ق) والمتهم الثاني( م، ب)

عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية خلافاً لأحكام المادة ( 1/1) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-05-2021 10:46 مساء  الزوار: 293    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved