||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646718
عدد الزيارات اليوم : 5965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين: عقدة الذنب لدى وزير الخارجية الألماني لا يمكن أن تكون على حساب دماء شعبنا الطاهر.

قانون: تستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الألماني

خلال لقاءه مع وزير خارجية دولة الإحتلال، والتي ساوى فيها بين الجلاد والضحية وبرر من خلالها أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها القوة القائمة بالإحتلال كل يوم في قطاع غزة والقدس وكافة الأراضي الفلسطينية.
وتشدد نقابة المحامين على أن التصريحات العنصرية للوزير الالماني لا ترى الحقيقة وما يحدث على الأرض إلا من الناحية التي تخدم مصالح الاحتلال، وجاءت هذه التصريحات في ظل العدوان السافر المستمر من قبل قوة الاحتلال العسكري على شعبنا وفي ظل استمرار حملات التضامن العالمية الممتدة حول العالم مع شعبنا المحتل، اذ أطل علينا الدبلوماسي الألماني بهذه التصريحات التي تناقض تماما أحكام القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية، متجاهلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار الإحتلال الجاثم على أرضنا المحتلة وأعماله البربرية بحق شعبنا وأرضه.
وتؤكد نقابة المحامين أن عقدة الذنب من الأعمال النازية التي من الواضح أنها تسيطر على عقل الوزير لا يمكن أن تكون على حساب دماء شعبنا الطاهر، ومبررا للإنحياز لقوة الاحتلال العسكري والمساواة بين الضحية والجلاد.
وتطالب نقابة المحامين قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والحكومة الالمانية باستنكار هذه التصريحات المنحازة لدولة الاحتلال، والإنحياز للموقف الأخلاقي المناصر لقضية شعبنا العادلة وأرضه المحتلة والمبني والمنسجم مع أحكام القانون الدولي والإنساني، وإدانة آخر قوة احتلال عسكري موجود في العالم وجرائمه من أعمال ابادة جماعية وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وسياسة تطهير عرقي.
وسيبقى شعبنا الأبي صامد على ترابه الوطني وفيا لقضيته حتى زوال الإحتلال.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال
الحرية لأسرى الحرية
تحريرا في ٢٠/٥/٢٠٢١
مجلس نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-05-2021 04:11 صباحا  الزوار: 321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved