||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35565446
عدد الزيارات اليوم : 5671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون: الزميلات والزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة
تحية القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية وبعد،،
على ضوء استمرار عدوان الإحتلال الغاشم على شعبنا في كافة أماكن تواجده على امتداد ساحات الوطن السليب وسقوط الشهيد تلو الشهيد، الأمر الذي يتطلب منا جميعا مزيدا من التكاتف واللحمة في مواجهة هذا العدوان وانسجاما مع الموقف الوطني العام، فإن مجلس النقابة يشير الى حضراتكم بالآتي:
أولا: يدعو مجلس النقابة كافة الزميلات والزملاء الى مراعاة الظروف العامة السائدة وعدم اجراء محاكمة أي زميل/ة أو الشطب بحال التغيب، علما أن مجلس النقابة سوف يقوم صباحا بمخاطبة الجهات المعنية بهذا الخصوص.
ثانيا: قرر مجلس النقابة بتاريخ اليوم الموافق ١٦ آيار ٢٠٢١ واستنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولمخالفة المحامي زيد الأيوبي أدبيات نقابة المحامين الفلسطينيين وأنظمتها ومدونة سلوك النقابة وأنظمة ولوائح اتحاد المحامين العرب التي تعتبر نقابة المحامين جزءا لا يتجزأ منه، اتخاذ المقتضى القانوني بحق المحامي المذكور ووقفه عن مزاولة مهنة المحاماة واحالته موقوفا عن العمل الى المجلس التأديبي وفقا للأصول والقانون.
تحريرا في 16/05/2021
مجلس نقابة المحامين
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-05-2021 03:45 مساء  الزوار: 591    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved